ويتبين مما تقدم، صحة هذا الوجه في معنى الآية ومأخذه المعنى المشهور؛ قال ابن فارس:«ويقال للشيء يساوي الشيء: هو عِدْلُه، وعَدلتُ بفلانٍ فلانًا، وهو يُعادِله، والمُشْرِك يَعدِل بربَه، تعالى عن قولهم عُلوًا كبيرًا، كأنَّه يسوّي به غيره»(١).
الوجه الخامس: التوحيد.
ومثل له ابن الجوزي بقوله تعالى:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}[النحل: ٩٠].
وقال به من السلف: ابن عباس.
ومن المفسرين: ابن جرير، وابن عطية، والقرطبي، وأبو حيان (٢).
ويتبين مما تقدم، صحة هذا الوجه في معنى الآية، ومأخذه التفسير بالمقارب؛ قال الراغب الأصفهاني:«العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ماله»(٣).
[نتيجة الدراسة]
[تحصل من تلك الدراسة، صحة وجوه أربعة هي]
الوجه الأول: الفداء.
ودل عليه قوله تعالى:{وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ}[البقرة: ٤٨].
وقوله تعالى:{وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا}[الأنعام: ٧٠]، ومأخذه تفسير الشيء بسببه لأن من أسباب العدل الفدية، ويجوز أن يكون مأخذه المعنى المشهور لأن العدل هو المساواة؛ كما قال ابن فارس.
الوجه الثالث: الشرك. ودل عليه قوله تعالى:{ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}[الأنعام: ١]. ومأخذه المعنى المشهور؛ كما قال ابن فارس.
(١) مقاييس اللغة ص ٧١٨. (٢) جامع البيان ١٤/ ١٩٨. المحرر الوجيز ٣/ ٥٨٦. الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٠٩. البحر المحيط ٦/ ٥٨٦. تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/ ٦٤. (٣) مفردات ألفاظ القرآن ص ٥٥١.