ويتبين مما تقدم أن هذا الوجه صحيح، فمن تلك العقود عقد الميثاق على النصر، ويوضح ابن عطية أن هذا الوجه لايزال دائراً في فلك المعنى اللغوي للبيع فيقول:«والمبايعة في هذه، مفاعلة من البيع، لأن الله تعالى، اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وبقي اسم البيعة بعد معاقدة الخلفاء والملوك، وعلى هذا سمت الخوارج أنفسهم الشراة، أي: اشتروا بزعمهم الجنة بأنفسهم.»(١).
وقال به من المفسرين: ابن جرير، والبغوي، وابن عطية، وأبو حيَّان، وابن كثير (٢).
الآية الثانية قوله تعالى:{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ}[إبراهيم ٣١]، قال الضحاك عن ابن عباس: لا فدية فيه (٣).
وقال به من المفسرين: ابن جرير، والنَّحاس، وابن كثير (٤).
ويتبين مما تقدم صحة هذا الوجه في معنى الآية، ومأخذه المعنى المشهور للفظ في اللغة لأن الفداء معاوضة؛ قال أبو حيَّان:«ذكر لفظ البيع لما فيه من المعاوضة، وأخذ البدل»(٥).
[نتيجة الدراسة]
تحصل من تلك الدراسة صحة الوجوه الثلاثة وهي:
(١) المحرر الوجيز ٥/ ١٢٩. (٢) جامع البيان ٣/ ٧. معالم التنزيل ص ١٥٧. المحرر الوجيز ١/ ٣٩٣. البحر المحيط ٢/ ٦٠٥. تفسير القرآن العظيم ١/ ٦٠٣. (٣) هكذا ذكره ابن الجوزي ولم أقف عليه. (٤) جامع البيان ١٣/ ٢٨١. معاني القرآن للنحاس ٣/ ٥٣٢. تفسير القرآن العظيم ٣/ ٦٨٦. (٥) البحر المحيط ٣/ ٦٨٦.