للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د - عن علي أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحُمر الأهلية زمن خيبر (١).

وأما ابن عباس: فكان يجيز المتعة للمضطر فقط، روى عنه سعيد بن جبير أنه قال: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، وإنما هي كالميتة لا تحل إلا للمضطر. وأما الشيعة فقد توسعوا فيها وجعلوا الحكم عاماً للمضطر وغيره، وللمقيم والمسافر.

ومع ذلك فقد أنكر عليه الصحابة، مما يجعل رأيه شاذاً تفرد به، فقد أنكر عليه علي قائلاً له: إنك امرؤ تائه (٢)؛ لأن النبي نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحُمر الإنسية، وأنكر عليه عبد الله بن الزبير ، روى مسلم عنه أنه قام بمكة فقال: «إن إناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة - يعرِّض برجل هو عبد الله بن العباس - فناداه ابن عباس، فقال له: إنك لجِلْف (٣) جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل في عهد أمير المتقين - أي رسول الله فقال له ابن الزبير: فجرب نفسك، فوالله لو فعلتها لأرجمنك بأحجارك».

ثم نقل المحدثون عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، روى الترمذي عنه أنه قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر مايرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: ﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المؤمنون:


(١) رواه أحمد والشيخان (راجع نيل الأوطار: ٦/ ١٣٤، نصب الراية: ٣/ ١٧٧، في كل هذه الأحاديث).
(٢) أي حائر حائد عن الطريق المستقيم.
(٣) الجلف: الغليظ الطبع القليل الفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>