للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث - نفقة الأصول - أو الآباء والأمهات]

يتضمن أربعة مطالب:

الأول - وجوب نفقة الأصول وتعيينهم.

الثاني - شروط وجوبها.

الثالث - من تجب عليه.

الرابع - مقدار هذه النفقة.

[المطلب الأول - وجوب نفقة الأصول وتعيينهم]

تجب نفقة الوالدين وإن علوا عند الجمهور (١)، لقوله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً﴾ [الإسراء:٢٣/ ١٧] ومن الإحسان أن ينفق عليهما عند الحاجة، وقوله ﷿: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفاً﴾ [لقمان:١٥/ ٣١] ومن المعروف الإنفاق عليهما ولو كانا مخالفين في الدين، فإنها نزلت في الأبوين الكافرين، وليس من المعروف أن يعيش إنسان في نعم الله تعالى ويترك أبويه يموتان جوعاً.

وقال : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئاً مريئاً» (٢) وقال أيضاً لرجل سأله: من أبر؟ قال: «أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب» (٣).

والأصول الذين تجب نفقتهم عند الجمهور: هم الآباء والأجداد، والأمهات


(١) فتح القدير: ٣/ ٣٤٧، البدائع: ٤/ ٣٠، الشرح الصغير: ٢/ ٧٥٢، القوانين الفقهية: ص ٢٢٣، المهذب: ٢/ ٦٥ وما بعدها، مغني المحتاج: ٣/ ٤٤٦، المغني: ٧/ ٥٨٣.
(٢) رواه أصحاب السنن الأربعة عن عائشة .
(٣) رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>