فزوج أحدهما من صاحبه، فدخل عليها ولم يُفرض لها به صداق؛ فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقاً، ولم أعطها شيئاً، وإني قد أعطيتها عن صداقي سهمي بخيبر، فأخذت سهمه، فباعته بمائة ألف» (١).
وبناء عليه: لو اتفق الزوجان بدون مهر، أو سميا ما لا يملك شرعاً كالخمر والخنزير والنجس كروث دواب، صح العقد عند الجمهور غير المالكية، ووجب للمرأة مهر المثل، بالدخول أو الموت. وقال المالكية: إن اتفق الزوجان على إسقاط المهر فهو نكاح فاسد.
نكاح التفويض: قال ابن رشد وغيره (٢): أجمع الفقهاء على أن نكاح التفويض جائز: وهو أن يعقد النكاح دون صداق، لقوله تعالى:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة}[البقرة:٢٣٦/ ٢]. لكن نكاح التفويض يشمل عند الجمهور حالة الاتفاق على عدم المهر، وعدم تسمية المهر، وأما عند المالكية فيقتصر على الحالة الثانية، وأما الاتفاق على إسقاط المهر فيفسد الزواج.
ثانياً ـ مقدار المهر ـ التغالي في المهور: ليس للمهر حد أقصى بالاتفاق (٣)؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على
(١) أخرجه أبو داود والحاكم. (٢) بداية المجتهد: ٢٥/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٢٠٣، البدائع: ٢٧٤/ ٢، الدر المختار: ٤٦٠/ ٢، مغني المحتاج: ٢٢٨/ ٣. (٣) البدائع: ٢٨٦/ ٢، الدر المختار: ٤٥٢/ ٢ وما بعدها، القوانين الفقهية: ص ٢٠٢، المهذب: ٥٥/ ٢، كشاف القناع: ١٤٢/ ٥.