للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢ - ورد في فضل المساجد أحاديث كثيرة منها: «أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» (١).

٣٣ - مصلى العيد وغيره الذي ليس بمسجد: لايحرم المكث فيه على الجنب والحائض، على المذهب عند الشافعية.

[الملحق الثاني ــ أحكام الحمامات العامة]

ذكر الشافعية والحنابلة أحكام الحمام وآداب دخوله فقالوا (٢):

أـ أجود الحمامات: ماكان شاهقاً، عذب الماء، معتدل الحرارة، معتدل البيوت، قديم البناء.

ب - بناء الحمام: وبيعه وشراؤه وإجارته مكروه عند الإمام أحمد، لما فيه من كشف العورة والنظر إليها، ودخول النساء إليه، قال أحمد: في الذي يبني حماماً للنساء: ليس بعدل. وحمله بعضهم على غير البلاد الباردة.

وكسب الحمام والحلاق عند الحنابلة مكروه.

جـ ــ الدخول إلى الحمام: يباح للرجال دخول الحمام، ويجب عليهم غض البصر عما لايحل لهم، وصون عورتهم عن الكشف بحضرة من لايحل له النظر إليها، أو في غير وقت الاغتسال، فإنه يروى: «أن ابن عباس دخل حماماً بالجُحْفة»، ويروى ذلك عن النبي ، كما يروى عن خالد بن الوليد «أنه دخل الحمام».


(١) رواه مسلم عن أبي هريرة، ورواه أحمد والحاكم عن جبير بن مطعم.
(٢) مغني المحتاج:١/ ٧٦، المغني: ١/ ٢٣٠ - ٢٣٣، كشاف القناع:١/ ١٨١ - ١٨٣، الفتاوى الهندية:٥/ ٣٧٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>