ب ـ بناء الحمام: وبيعه وشراؤه وإجارته مكروه عند الإمام أحمد، لما فيه من كشف العورة والنظر إليها، ودخول النساء إليه، قال أحمد: في الذي يبني حماماً للنساء: ليس بعدل. وحمله بعضهم على غير البلاد الباردة.
وكسب الحمام والحلاق عند الحنابلة مكروه.
جـ ــ الدخول إلى الحمام: يباح للرجال دخول الحمام، ويجب عليهم غض البصر عما لايحل لهم، وصون عورتهم عن الكشف بحضرة من لايحل له النظر إليها، أو في غير وقت الاغتسال، فإنه يروى:«أن ابن عباس دخل حماماً بالجُحْفة»، ويروى ذلك عن النبي صلّى الله عليه وسلم، كما يروى عن خالد بن الوليد «أنه دخل الحمام».
(١) رواه مسلم عن أبي هريرة، ورواه أحمد والحاكم عن جبير بن مطعم. (٢) مغني المحتاج:٧٦/ ١، المغني: ٢٣٠/ ١ - ٢٣٣، كشاف القناع:١٨١/ ١ - ١٨٣، الفتاوى الهندية:٣٧٣/ ٥ وما بعدها.