للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصْلُ الثَّالث: المحرَّمات من النِّساء أو الأنكحة المحرَّمة عرفنا في شروط الزواج: أنه يشترط ألا تكون المرأة محرمة على الرجل الذي يريد الزواج بها، بأن تكون محلاً لورود العقد عليها، والمحلية نوعان عند الحنفية: أصلية وفرعية، والنوع الأول: شرط في انعقاد الزواج فإذا لم يتوافر بطل العقد؛ لأن التحريم قطعي، والنوع الثاني: شرط في صحة الزواج، فإذا فات فسد العقد؛ لأن التحريم ظني.

ومحل عقد الزواج: كل امرأة تحل في الشرع، بوجهين: إما بنكاح أو بملك يمين.

والمحرمات من النساء نوعان: نوع يحرم حرمة مؤبدة، ونوع يحرم حرمة مؤقتة. والتحريم المؤبد إما من جهة النسب، أو من جهة المصاهرة، أو من جهة الرضاع (١).


(١) البدائع: ٢/ ٢٥٦ - ٢٧٢، ٤/ ٢ - ٥، تبيين الحقائق: ٢/ ١٠١ - ١٠٥، فتح القدير: ٢/ ٣٥٧ - ٣٩٠، غاية المنتهى: ٣/ ٣٠ - ٣٨، الدر المختار: ٢/ ٣٨٠ - ٤٠٥، بداية المجتهد: ٢/ ٣١ - ٣٤، ٣٩ - ٤٩، ٥٧ - ٥٩، القوانين الفقهية: ص ٢٠٤ - ٢١٠، مغني المحتاج: ٣/ ١٧٤ - ١٩٠، المهذب: ٢/ ٤٢، المغني: ٦/ ٥٤٣، ٥٦٧ - ٦٥٠، كشاف القناع: ٥/ ٧٤ - ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>