قال عبادة بن الصامت: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر حَبْر (عالم) من اليهود، فقال: هكذا نفعل، فجلس رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وقال: اجلسوا خالفوهم» (١)، وصرح المالكية بكراهة القيام للجنازة؛ لأنه ليس من عمل السلف.
٧ - عدم جلوس المشيعين حتى توضع الجنازة: المستحب لمن يتبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال؛ لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون، والقيام أمكن منه (٢)، ولحديث:«إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتَّبعها فلا يجلس حتى توضع»(٣) أي في الأرض، كما في رواية أبي داود.
ولا مانع ولا كراهة من تشييع المسلم جنازة قريبه الكافر.
رابعاً ـ مكروهات الجنازة: ذكر الفقهاء طائفة من مكروهات الجنازة، أهمها ما يأتي (٤):
١ - تأخير الصلاة والدفن، لزيادة المصلين أو ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة، إلا إذا خيف فوتها بسبب دفنه، للخبر الصحيح:«أسرعوا بالجنازة» ولا بأس بانتظار الولي عن قرب ما لم يخش تغير الميت، وقال المالكية: ويكره
(١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وإسناده ضعيف. (٢) فتح القدير:٤٦٩/ ١، المغني:٤٨٠/ ٢، المهذب:١٣٦/ ١. (٣) رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري (نيل الأوطار:٧٤/ ٤). (٤) الدر المختار:٨٣٣/ ١ - ٨٣٥، الكتاب مع اللباب:١٣٤/ ١، فتح القدير:٤٦٩/ ١، الشرح الصغير:٥٦٦/ ١،٥٦٨ - ٥٧٤، المهذب:١٣٦/ ١، المجموع:٢٣٧/ ٥ - ٢٤٠، مغني المحتاج:٣٥٩/ ١ ومابعدها، المغني:٤٧٥/ ٢ - ٤٧٧،٤٨٠، كشاف القناع:١٤٩/ ٢ ومابعدها، الشرح الكبير:٤٢١/ ١ - ٤٢٤.