للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسنة أو الأدب عندهم دون الواجب، لأن الواجب في الصلاة: ما تجوز الصلاة بدونه، ويجب بتركه ساهياً سجدتا السهو.

وذكروا للصلاة إحدى وخمسين سنة، وسبعة آداب.

وذكر المالكية (١) للصلاة أربع عشرة سنة، وثمانية وأربعين أدباً. والسنة عندهم: ما طلبه الشرع وأكد أمره وعظم قدره وأظهره في الجماعة. ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه كالوتر وصلاة العيدين.

والمندوب عندهم: ما طلبه الشرع طلباً غير جازم، وخفف أمره، ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كصلاة أربع ركعات قبل الظهر. ويُسجد سجود السهو لثمان من السنن وهي: السورة، والجهر، والإسرار، والتكبير، والتحميد، والتشهدان، والجلوس لهما.

وسنن الصلاة عند الشافعية (٢) نوعان: أبعاض وهيئات.

والأبعاض: هي التي يجبر تركها بسجود السهو وهي ثمانية (٣):

التشهد الأول، والقعود له، والصلاة على النبي بعده، وعلى آله بعد التشهد الأخير، والقنوت في الصبح ووتر النصف الأخير من رمضان، والقيام للقنوت، والصلاة على النبي ، وعلى آله بعد القنوت.


(١) الشرح الصغير:١/ ٣١٧ - ٣٣٧، الشرح الكبير:١/ ٢٤٢، القوانين الفقهية: ص ٥٠ ومابعدها،٥٨، ٦٠.
(٢) تحفة الطلاب مع حاشية الشرقاوي،١/ ١٩٥ - ٢١٦، حاشية الباجوري:١/ ١٦٧ - ١٨١،١٩٣ ومابعدها، مغني المحتاج:١/ ١٥٢ - ١٨٤، المهذب:١/ ٧١ - ٨٢، المجموع:٣/ ٣٥٦.
(٣) بل أوصلها الشافعية إلى عشرين بعضاً سنذكرها في بحث سجود السهو، وسميت أبعاضاً تشبيهاً لها بالأبعاض الحقيقية أي الأركان، في مطلق الجبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>