وقال الحنفية: ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة (١).
[المطلب الأول ـ أنواع الأطعمة وحكم كل نوع منها]
الغذاء الإنساني الذي يؤكل نوعان: نبات وحيوان.
أما النبات المأكول: فكله حلال إلا النجس والضار والمسكر (٢). أما النجس أو ما خالطته نجاسة (المتنجس)، فلا يؤكل، لقوله تعالى:{ويحرم عليهم الخبائث}[الأعراف:١٥٧/ ٧] والنجس: خبيث. ولو تنجس طاهر كخل، ودبس ودهن ذائب، وزيت، حرم، لقوله صلّى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن، وتموت فيه:«إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وكلوه، وإن كان مائعاً فأريقوه»(٣) فلو حل أكله، لم يأمر بإراقته.
وأما المسكر: فحرام لقوله تعالى فيه {رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون}[المائدة:٩٠/ ٥].
وأما الضار: فلا يحل أكله، كالسُّم والمخاط والمني والتراب والحجر، لقوله تعالى:{ولا تقتلوا أنفسكم}[النساء:٢٩/ ٤] وقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}[البقرة:١٩٥/ ٢] وأكل هذه الأشياء تهلكة، فوجب ألا تحل. لكن قال المالكية: قيل: الطين مكروه. وقيل: حرام، وهو الأرجح.
(١) رد المحتار: ٢٣٨/ ٥. (٢) بداية المجتهد: ٤٥٠/ ١ - ٤٥٢،٤٥٦، القوانين الفقهية: ص ١٧١، المهذب: ٢٤٦/ ١، ٢٥٠، مغني المحتاج: ٣٠٥/ ٤. (٣) رواه البخاري وأحمد والنسائي عن ميمونة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم (سبل السلام: ٨/ ٣).