[المبحث الأول - تعريف الزكاة وحكمتها وفرضيتها وعقاب مانع الزكاة]
أولاً - تعريف الزكاة: الزكاة لغة: النمو والزيادة يقال: زكا الزرع: إذا نما وزاد، وزكت النفقة: إذا بورك فيها، وقد تطلق بمعنى الطهارة، قال تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها﴾ [الشمس:٩/ ٩١] أي طهرها عن الأدناس، ومثله قوله سبحانه: ﴿قد أفلح من تزكى﴾ [الأعلى:١٤/ ٨٧]، وتطلق أيضاً على المدح، قال تعالى: ﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾ [النجم:٣٢/ ٥٣] وعلى الصلاح، يقال: رجل زكيّ، أي زائد الخير، من قوم أزكياء، وزكّى القاضي الشهود: إذا بين زيادتهم في الخير.
وسمي المال المخرج في الشرع زكاة؛ لأنه يزيد في المخرج منه، ويقيه الآفات، قال تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾ [البقرة:٤٣/ ٢].
وتتمثل هذه المعاني اللغوية في قوله سبحانه: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ [التوبة:١٠٣/ ٩] فهي تطهر مؤديها من الإثم وتنمي أجره وماله.
والزكاة شرعاً (١): حق يجب في المال، وعرفها المالكية بأنها: إخراج جزء مخصوص من مال بلغ نصاباً، لمستحقه، إن تم الملك، وحول، غير معدن وحرث. وعرفها الحنفية بأنها: تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص، عينه الشارع لوجه الله تعالى. فقولهم «تمليك»