٣ - أن يكون مما يقبل النيابة، كالبيع والشراء والإجارة والتبرع، ورد الودائع وقضاء الديون ونحوها.
وذلك لأن التصرفات بالنظر لقبولها النيابة وعدم قبولها أنواع ثلاثة:
نوع يقبل النيابة اتفاقاً، كما تقدم.
ونوع لا يقبل النيابة اتفاقاً، كاليمين، والعبادات الشخصية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث.
ونوع مختلف فيه كاستيفاء القصاص والحدود الشرعية. فقال الحنفية (١): لايجوز التوكيل فيها، بل لا بد من حضور الموكل وقت الاستيفاء (أي التنفيذ)، ولأن غيبته شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.
وقال غير الحنفية (٢): يجوز التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص، سواء أحضر الموكل أم غاب؛ لأن الحاجة قد تدعو لذلك، ولأن الوكيل كالأصيل.
أنواع الوكالة: للوكالة أنواع منها ما يأتي:
أولاً ـ الوكالة الخاصة والعامة: قد تكون الوكالة خاصة وقد تكون عامة (٣).
الوكالة الخاصة: هي الإنابة في تصرف معين، كبيع أرض أو سيارة معينة،
(١) المبسوط: ٩/ ١٩، ١٠٦، فتح القدير: ١٠٤/ ٦، البدائع: ٢١/ ٦، رد المحتار والدر المختار: ٤١٨/ ٤. (٢) بداية المجتهد: ٢٩٧/ ٢، الشرح الكبير: ٣٧٨/ ٣، المغني: ٨٤/ ٥، مغني المحتاج: ٢٢١/ ٢، المهذب: ٣٤٩/ ١. (٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٤١٦/ ٤، بداية المجتهد: ٢٩٧/ ٢.