للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - أن يكون مما يقبل النيابة، كالبيع والشراء والإجارة والتبرع، ورد الودائع وقضاء الديون ونحوها.

وذلك لأن التصرفات بالنظر لقبولها النيابة وعدم قبولها أنواع ثلاثة:

نوع يقبل النيابة اتفاقاً، كما تقدم.

ونوع لا يقبل النيابة اتفاقاً، كاليمين، والعبادات الشخصية المحضة كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث.

ونوع مختلف فيه كاستيفاء القصاص والحدود الشرعية. فقال الحنفية (١): لايجوز التوكيل فيها، بل لا بد من حضور الموكل وقت الاستيفاء (أي التنفيذ)، ولأن غيبته شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

وقال غير الحنفية (٢): يجوز التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص، سواء أحضر الموكل أم غاب؛ لأن الحاجة قد تدعو لذلك، ولأن الوكيل كالأصيل.

أنواع الوكالة: للوكالة أنواع منها ما يأتي:

أولاً - الوكالة الخاصة والعامة: قد تكون الوكالة خاصة وقد تكون عامة (٣).

الوكالة الخاصة: هي الإنابة في تصرف معين، كبيع أرض أو سيارة معينة،


(١) المبسوط: ١٩/ ٩، ١٠٦، فتح القدير: ٦/ ١٠٤، البدائع: ٦/ ٢١، رد المحتار والدر المختار: ٤/ ٤١٨.
(٢) بداية المجتهد: ٢/ ٢٩٧، الشرح الكبير: ٣/ ٣٧٨، المغني: ٥/ ٨٤، مغني المحتاج: ٢/ ٢٢١، المهذب: ١/ ٣٤٩.
(٣) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٤/ ٤١٦، بداية المجتهد: ٢/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>