الفَصْلُ الثَّالث: السُّلطة القضائيَّة في الإسلام الكلام في هذا الفصل المتعلق بتنظيم القضاء، لا بموضوعاته السابقة، يتناول:
نشأة القضاء وتاريخه وحكمه، وأنواعه، القضاء العادي وتنظيمه، التحكيم، ولاية المظالم، نظام الحسبة، الدعوى، الإثبات، تنفيذ الأحكام.
[المبحث الأول ـ نشأة القضاء وتاريخه وحكمه وأنواعه]
القضاء لغة: الحكم بين الناس. والقاضي: الحاكم، وشرعاً: فصل الخصومات وقطع المنازعات (١). وهو أمر مطلوب في الإسلام لقوله تعالى مخاطباً رسوله:{وأن احكم بينهم بما أنزل الله}[المائدة:٤٩/ ٥]{فاحكم بينهم بالقسط}[المائدة:٤٢/ ٥]{إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله}[النساء:١٠٥/ ٤]. ولقول النبي صلّى الله عليه وسلم:«إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران»(٢)«إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه، فإن عدل أقاما، وإن جار عرجا وتركاه»(٣).
(١) الدر المختار: ٣٠٩/ ٤، الشرح الكبيرللدردير: ١٢٩/ ٤. (٢) أخرجه الشيخان من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة، ورواه الحاكم والدارقطني من حديث عقبة ابن عامر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بلفظ: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله عشرة أجور» لكن في إسناده فرج بن فضالة، وهو ضعيف (نيل الأوطار: ٢٦٢/ ٨). (٣) أخرجه البيهقي من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف (نيل الأوطار: ٢٦٢/ ٨).