للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونص المادة (٣٦) هو ما يلي:

١ - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً.

٢ - زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة.

[تقسيم الطلاق إلى منجز ومعلق ومضاف للمستقبل]

ينقسم الطلاق بالنظر إلى الصيغة من حيث اشتمالها على التعليق على أمر مستقبل أو الإضافة إلى زمن في المستقبل وعدم اشتمالها على التعليق إلى ثلاثة أنواع: منجز، ومعلق، ومضاف (١).

أولاً - الطلاق المنجز أو المعجل: هو ما قصد به الحال، كأن يقول رجل لامرأته: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك. وحكمه: وقوعه في الحال وترتب آثاره عليه بمجرد صدوره، متى كان الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق، والزوجة محلاً لوقوعه.

ثانياً - الطلاق المضاف: هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق غداً، أو أول الشهر الفلاني أو أول سنة كذا.

وحكمه: وقوع الطلاق عند مجيء أول جزء من أجزاء الزمن الذي أضيف


(١) فتح القدير: ٣/ ٢٢، ٦١، ١٤٣، البدائع: ٣/ ١٥٧، الدر المختار: ٢/ ٦٠٦ - ٦٠٩، ٦٧٧ - ٦٩٠، اللباب: ٣/ ٤٦، ٥٣، القوانين الفقهية: ص ٢٣١ وما بعدها، الشرح الصغير: ٢/ ٥٧٦ - ٥٨٣، مغني المحتاج: ٣/ ٣٠٢، ٣١٣ - ٣٣٤، و ٨/ ٧١٨، المهذب: ٢/ ٨٦ - ٩٦، غاية المنتهى: ٣/ ١٤٧ - ١٦٥، المغني: ٧/ ١٦٤ - ١٧١، ١٩٣ - ٢٢٨، كشاف القناع: ٥/ ٣٣٣ - ٣٥٨، بداية المجتهد: ٢/ ٧٨، المحلى: ١٠/ ٢٦٤، مسألة ١٩٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>