المطلب الثالث - في طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار.
المطلب الرابع - مقتضى الخيار وكيفية الرد بالعيب.
المطلب الخامس - موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار.
المطلب السادس - اختلاف الفقهاء في شرط البراءة عن العيب.
المطلب الأول - في مشروعية خيار العيب وحكم العقد مشروعية خيار العيب: الأصل في مشروعية هذا الخيار أحاديث منها - أن النبي ﷺ قال:«المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، وفيه عيب إلا بينه له»(١).
ومنها - قوله ﵊:«لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه»(٢).
ومنها - أن النبي ﷺ مر برجل يبيع طعاماً، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول،
(١) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر، قال في الفتح: وإسناده جيد (انظر مجمع الزوائد: ٤/ ٨٠، نيل الأوطار: ٥/ ٢١١) ورواه البخاري بلفظ آخر (انظر جامع الأصول: ١/ ٤٢٠). (٢) أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك، قال في (نيل الأوطار: ٥/ ٢١٢) «وفي إسناده أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني قيل: إنه مجهول».