للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول - في مشروعية خيار العيب وحكمه.

المطلب الثاني - في العيوب الموجبة للخيار.

المطلب الثالث - في طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار.

المطلب الرابع - مقتضى الخيار وكيفية الرد بالعيب.

المطلب الخامس - موانع الرد بالعيب وسقوط الخيار.

المطلب السادس - اختلاف الفقهاء في شرط البراءة عن العيب.

المطلب الأول - في مشروعية خيار العيب وحكم العقد مشروعية خيار العيب: الأصل في مشروعية هذا الخيار أحاديث منها - أن النبي قال: «المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، وفيه عيب إلا بينه له» (١).

ومنها - قوله : «لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» (٢).

ومنها - أن النبي مر برجل يبيع طعاماً، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول،


(١) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر، قال في الفتح: وإسناده جيد (انظر مجمع الزوائد: ٤/ ٨٠، نيل الأوطار: ٥/ ٢١١) ورواه البخاري بلفظ آخر (انظر جامع الأصول: ١/ ٤٢٠).
(٢) أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك، قال في (نيل الأوطار: ٥/ ٢١٢) «وفي إسناده أحمد أبو جعفر الرازي وأبو سباع، والأول مختلف فيه، والثاني قيل: إنه مجهول».

<<  <  ج: ص:  >  >>