فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَصْلُ الحادي عشر: المسابقة والمناضلة المبحث الأول - السَّبْق (١) أو المسابقة أو الرهان: وفيه بيان تعريف المسابقة ومشروعيتها.

شروط جواز المسابقة.

تعريف المسابقة ومشروعيتها:

السبق: بسكون الباء مصدر سبق أن تقدم، وبتحريك الباء: المال الموضوع بين أهل السباق، أي الجائزة أو الرهن، أوالخطر في اصطلاح المتقدمين: وهو الشيء الذي يسابق عليه، فمن سبق أخذه.

والسباق: هو أن يسابق الرجل صاحبه في الخيل أو الإبل ونحوها.

والمسابقة جائزة بالسنة والإجماع. أما السنة فهو أن النبي ﷺ سابق بين الخيل المضمَّرة وبين التي لم تضَّمر (٢). وأجمع المسلمون على جواز المسابقة.

والمسابقة مستثناة من ثلاثة أمور ممنوعة: هي القمار، وتعذيب الحيوان لغير الأكل، وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد، وذلك إذا قدم العوض كلا المتسابقين ليأخذه السابق (٣).


(١) السبق: بسكون الباء بمعنى المسابقة، والسبق بفتح الباء: الجعل أو العوض المخصص في المسابقة.
(٢) رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر (سبل السلام: ٤/ ٧٠، الإلمام: ص ٣٥٨).
(٣) الدسوقي: ٢/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>