للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي نوعان: مسابقة بغير عوض، ومسابقة بعوض.

أما المسابقة بغير عوض: فتجوز مطلقاً من غير تقييد بشيء معين كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير والفيلة. وكذلك تجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد، بدليل ماقالت عائشة : «سابقني رسول الله فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني، فسبقني، فقال: هذه بتلك» (١) وسابق سلمة ابن الأكوع رجلاً من الأنصار بين يدي النبي ، فسبقه سلمة (٢)، وصارع النبي رُكانة، فصرعه النبي (٣). ومر الرسول بقوم يرفعون حجراً ليعرفوا الأشد منهم، فلم ينكر عليهم. وتقاس بقية أنواع المسابقة على المذكور.

وأما المسابقة بعوض: فلا تجوز عند الحنفية إلا في أربعة أشياء: في النصل، والحافر، والخف (٤)، والقدم؛ لأن الثلاثة الأولى آلات الحرب المأمور بتعلمها، لقوله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ [الأنفال:٦٠/ ٨] فسر النبي القوة بالرمي (٥). وقال : «ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، فإنهن من الحق» (٦).

ودليل المسابقة على الأقدام والمصارعة، ما ذكر أن النبي سابق عائشة،


(١) رواه أحمد وأبو داود والشافعي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي عن عروة عن أبيه عن عائشة (نيل الأوطار: ٨/ ٩١ وما بعدها).
(٢) رواه مسلم وأحمد عن سلمة بن الأكوع (نيل الأوطار، المرجع السابق).
(٣) رواه أبو داود عن محمد بن علي بن ركانة (نيل الأوطار، المرجع نفسه).
(٤) المراد بالنصل: السهم ذو النصل أو الرمح، والحافر: الفرس والحمار والبغل، والخف: البعير والبقر ونحوها.
(٥) رواه مسلم وأحمد عن عقبة بن عامر (نيل الأوطار، المرجع السابق: ص ٨٥، سبل السلام: ٤/ ٧١).
(٦) رواه أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر (راجع تخريج أحاديث تحفة الفقهاء للمؤلف مع الأستاذ الكتاني: ٣/ ٥٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>