فيجب القطع على السارق من هؤلاء. ولا يجب القطع على السارق من السارق؛ لأن يد السارق ليست بيد صحيحة، فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق (١).
[شروط المسروق فيه]
المسروق فيه: هو مكان السرقة. يشترط أن تكون السرقة في دار العدل، فلو سرق في دار الحرب أو في دار البغي: لا يقطع؛ لأنه لا ولاية للإمام على غير دار العدل، فلم تنعقد السرقة موجبة للقطع (٢).
[المبحث الثالث - إثبات السرقة]
تثبت السرقة عند القاضي بأحد أمرين: البينة أو الإقرار.
[شروط البينة]
يشترط لقبول البينة شروط عامة تعرف في باب الشهادات، وشروط خاصة في الحدود والقصاص، وهي (٣):
١ - الذكورة: فلا تقبل فيها شهادة النساء.
٢ - العدالة: فلا تقبل فيها شهادة الفساق.
٣ - الأصالة: فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، لوجود الشبهة.
(١) البدائع، المرجع السابق: ص ٨٠. (٢) المرجع السابق. (٣) المبسوط: ٩/ ١٦٩، فتح القدير: ٤/ ٢٢٣، ٢٥٢، البدائع: ٧/ ٨١، تبيين الحقائق: ٣/ ٢١٣، حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢١٣، غاية المنتهى: ٣/ ٣٤٢، القوانين الفقهية: ص ٣٦٠ وما بعدها.