٣ - والأربعة وعشرون: تعول عولاً واحداً أو مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، مثل المنبرية: زوجة، وبنتين، وأب، وأم: للزوجة الثمن (٣)، وللبنتين الثلثان (١٦)، وللأب السدس (٤)، وللأم السدس (٤)، والمسألة من (٢٤)، وتعول إلى (٢٧).
وسميت بالمنبرية؛ لأن الإمام علي ﵁ أجاب عنها وهو على منبر الكوفة بديهة، فور سؤال السائل، فقال:«والمرأة صار ثمنها تسعاً».
موقف القانون: نص القانون المصري (م ١٥) والسوري (م ٢٣) على العول، ونص المادة هو:«إذا زادت أنصباء الفروض على التركة، قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث».