رابعاً - طريقة توريث الوارثين في المذاهب: هناك طريقتان للفقهاء في التوريث، مأخوذتان عن الصحابة، وهما الطريقة الحجازية، والطريقة العراقية.
أما الطريقة الحجازية: فمأخوذة عن زيد بن ثابت ﵁ الذي شهد له النبي ﷺ بأنه أفرض الصحابة، فقال:«أفرضكم زيد»(١) وسار على هذه الطريقة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهي الطريق المتبعة في الكويت والسودان وبلاد المغرب العربي وغربي إفريقية.
وأما الطريقة العراقية: فمأخوذة عن عبد الله بن مسعود ﵁، وسار على نهجها فقهاء الحنفية، وهي المتبعة في مصر وسورية والعراق.
وبين الطريقتين اختلافات كثيرة في جزئيات المسائل.
الفَصْلُ الثَّامن: أصحاب الفروض: فيه مبحثان: الأول - في بيان أصحاب الفرض، والثاني - في أحوال أصحاب الفروض.
[المبحث الأول - بيان أصحاب الفروض]
الإرث نوعان: فرض وتعصيب.
(١) صححه الحاكم وابن حبان، ورواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أرحم أمتي بأمتي: أبو بكر، وأشدها في دين الله: عمر، وأصدقها حياء: عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام: معاذ بن جبل، وأقرؤها لكتاب الله ﷿: أُبيّ، وأعلمها بالفرائض: زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة: أبو عبيدة بن الجراح» وهو حديث معلول (نيل الأوطار: ٦/ ٥٤، نصب الراية: ٤/ ٤٢٧).