للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً - طريقة توريث الوارثين في المذاهب: هناك طريقتان للفقهاء في التوريث، مأخوذتان عن الصحابة، وهما الطريقة الحجازية، والطريقة العراقية.

أما الطريقة الحجازية: فمأخوذة عن زيد بن ثابت الذي شهد له النبي بأنه أفرض الصحابة، فقال: «أفرضكم زيد» (١) وسار على هذه الطريقة الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهي الطريق المتبعة في الكويت والسودان وبلاد المغرب العربي وغربي إفريقية.

وأما الطريقة العراقية: فمأخوذة عن عبد الله بن مسعود ، وسار على نهجها فقهاء الحنفية، وهي المتبعة في مصر وسورية والعراق.

وبين الطريقتين اختلافات كثيرة في جزئيات المسائل.

الفَصْلُ الثَّامن: أصحاب الفروض: فيه مبحثان: الأول - في بيان أصحاب الفرض، والثاني - في أحوال أصحاب الفروض.

[المبحث الأول - بيان أصحاب الفروض]

الإرث نوعان: فرض وتعصيب.


(١) صححه الحاكم وابن حبان، ورواه أحمد وابن ماجه والترمذي والنسائي عن أنس قال: قال رسول الله : «أرحم أمتي بأمتي: أبو بكر، وأشدها في دين الله: عمر، وأصدقها حياء: عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام: معاذ بن جبل، وأقرؤها لكتاب الله ﷿: أُبيّ، وأعلمها بالفرائض: زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة: أبو عبيدة بن الجراح» وهو حديث معلول (نيل الأوطار: ٦/ ٥٤، نصب الراية: ٤/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>