للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحاب الفرض: هم الورثة الذين قدرت لهم شرعاً أنصباء معينة في التركة. والوارثون ذوو الفروض اثنا عشر: أربعة من الرجال: وهم الزوج والأب والجد والأخ لأم، وثمانية من النساء: وهن الزوجة، والأم، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.

وأنصباؤهم المقدر ة في كتاب الله تعالى ستة: هي النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس. وأصحاب كل نصيب ما يأتي (١):

أولاً - أصحاب النصف: أصحاب النصف خمسة بالإجماع وهم:

١ - الزوج: عند عدم الفرع الوارث، أي عند عدم الابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن.

٢ - البنت: إذا انفردت عمن يساويها وخلَت عن معصب كالابن.

٣ - بنت الابن: إذا انفردت وخلَت عن معصب، ولم يكن هناك بنت ولا ابن؛ لأنه يحجبها عن النصف.

٤ - الأخت الشقيقة: إذا انفردت وخلت عن معصب وحاجب، ولم يكن هناك بنت ولا بنت ابن.

٥ - الأخت لأب: إذا انفردت وخلت عن معصب وحاجب، ولم يكن هناك بنت ولا بنت ابن، ولا أخت شقيقة.


(١) السراجية: ص ٢٦ - ٥١، تبيين الحقائق: ٦/ ٢٤٣، اللباب: ٤/ ١٨٧ - ١٩٢، الشرح الصغير: ٤/ ٦١٩ - ٦٢٥، القوانين الفقهية: ص ٣٨٤، الرحبية: ص ٢١ - ٣١، كشاف القناع: ٤/ ٤٤٩، المغني: ٦/ ١٨٣، ٢١٣، مغني المحتاج: ٣/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>