للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل فرض النصف في ثلاثة مواضع من القرآن، فقال تعالى في البنت: ﴿وإن كانت واحدة، فلها النصف﴾ ـأيالبنتـ[النساء:١١/ ٤] وقال سبحانه في الزوج: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾ [النساء:١٢/ ٤].

وقال تعالى في الأخت: ﴿يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك، ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ [النساء:١٧٦/ ٤].

أما بنت الابن فدليلها الإجماع.

ثانياً - أصحاب الربع: الربع فرض اثنين وهما:

١ - الزوج: مع الفرع الوارث.

٢ - الزوجة فأكثر: مع عدم الفرع الوارث.

ودليل الربع فيهما قوله تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن﴾ [النساء:١٢/ ٤] ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد﴾ [النساء:١٢/ ٤].

ثالثاً - صاحب الثمن: الثمن: فرض واحد وهو الزوجة فأكثر عند وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم﴾ [النساء:١٢/ ٤].

رابعاً - أصحاب الثلثين: الثلثان فرض أربعة وهم:

١ - البنتان فأكثر عند عدم المعصب لهن، لقوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ [النساء:١١/ ٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>