للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بنتا الابن فأكثر عند عدم الولد للمتوفى وعدم المعصب لهن وعدم البنتين للإجماع.

٣ - الأختان الشقيقتان فأكثر عند عدم البنتين وبنتي الابن وعدم المعصب لهن وعدم الحاجب

٤ - الأختان لأب فأكثر عند عدم البنتين وبنتي الابن والأختين الشقيقتين وعدم المعصب لهن وعدم الحاجب. ودليل إرث الأخوات مطلقاً قوله تعالى: ﴿فإن كانتا اثنتين، فلهما الثلثان مما ترك﴾ [النساء:١٧٦/ ٤].

خامساً - أصحاب الثلث وثلث الباقي: الثلث فرض اثنين:

١ - الأم عند عدم الفرع الوارث (الولد) والعدد من الإخوة.

٢ - العدد من الإخوة والأخوات لأم عند عدم الفرع الوارث والأصل الذكر.

ودليل الثلث قوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، فلأمه الثلث﴾ [النساء:١١/ ٤]، ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء:٢١/ ٤].

وثلث الباقي للأم مع الأب وأحد الزوجين، وهي مسألة الغرَّاوين الآتية (١).

سادساً - أصحاب السدس: السدس فرض سبعة وهم:


(١) وتسمى المسألة الغراء أي البيضاء لبروزها وشهرتها والعمرية لقضاء عمر بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>