وحكي عن ابن عُلَيَّة وأبي بكر الأصم من نفاة القياس: أن دية المرأة كدية الرجل، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم:«في النفس المؤمنة مائة من الإبل».
الكفر (دية غيرالمسلم): اختلف الفقهاء في تقدير دية غير المسلم على آراء ثلاثة:
١ - قال الحنفية (١): إن دية الذمي والمستأمن كدية المسلم، فلا يختلف قدر الدية بالإسلام والكفر، لتكافؤ الدماء، وعملاً بعموم قوله تعالى:{وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلَّمة إلى أهله}[النساء:٩٢/ ٤] ولأنه عليه الصلاة والسلام «جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار»(٢).
٢ - وقال المالكية والحنابلة (٣): دية الكتابي (اليهودي والنصراني) المعاهد أو المستأمن نصف دية المسلم، ونساؤهم نصف ديات المسلمين، أي كنساء المسلمات، لقوله عليه الصلاة والسلام:«دية المعاهد نصف دية المسلم»(٤) أو «إن دية المعاهد نصف دية المسلم»(٥) أو «دية عقل الكافر نصف عقل المسلم»(٦).
(١) البدائع: ٢٥٤/ ٧، الدر المختار: ٤٠٧/ ٥. (٢) أخرجه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب، وفيه أحاديث أخرى تؤيده (نصب الراية: ٣٦٦/ ٤). (٣) الشرح الكبير للدردير: ٢٦٧/ ٤ وما بعدها، بداية المجتهد، والقوانين الفقهية، المكان السابق، المغني: ٧٩٣/ ٧، ٧٩٦. (٤) أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمرو، وهذا لفظ أبي داود. (٥) أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر. (٦) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد، وهذا لفظ الترمذي، وقال: حديث حسن. (٧) مغني المحتاج: ٥٧/ ٤، المهذب: ١٩٧/ ٢.