للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع - نواقض الوضوء]

النواقض جمع ناقضة وناقض، والنقض: إذا أضيف إلى الأجسام كنقض الحائط: يراد به إبطال تأليفها. وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء: يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها، والمعنى الثاني هو المراد هنا، فمعنى ناقض الوضوء: إخراجه عن إفادة المقصود منه، كاستباحة الصلاة بالوضوء.

والنواقض أو المعاني الناقضة للوضوء المبطلة حكمه متفق على الكثير منها، مختلف في بعضها.

وهي عند الحنفية اثنا عشر ناقضاً، والمالكية: ثلاثة أنواع، والشافعية: خمسة أشياء، والحنابلة: ثمانية أنواع، وهي ما يأتي (١):

١ - كل خارج من أحد السبيلين: معتاد كبول أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي (٢) أو مني، أو غير معتاد: كدودة وحصاة ودم قليلاً كان الخارج أو كثيراً، لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ [المائدة:٦/ ٥]، كناية عن الحدث من بول أو غائط، ولقوله : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُسَاء أو ضراط» (٣) وقوله : «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» (٤)، ولأن الخارج غير المعتاد


(١) فتح القدير: ٢٤/ ١ - ٣٧، تبيين الحقائق: ٧/ ١ - ١٢، البدائع: ٢٤/ ١ - ٣٣، الدر المختار:١/ ١٢٤ - ١٣٨، اللباب: ١٧/ ١ - ٢٠، مراقي الفلاح: ص ١٤ وما بعدها، الشرح الصغير:١/ ١٣٥ - ١٤٨، الشرح الكبير: ١١٤/ ١ - ١١٦، القوانين الفقهية: ص ٢٤ وما بعدها، المهذب: ٢٢/ ١ - ٢٥، حاشية الباجوري: ٦٩/ ١ - ٧٤، المجموع: ٣/ ٢ - ٦٨، كشاف القناع:١/ ١٣٨ - ١٤٨، بداية المجتهد: ٣٣/ ١ - ٣٩، المغني:١/ ١٦٨ - ١٩٦.
(٢) الودي: ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول. والمذي: هو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ.
(٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة (نيل الأوطار: ١٨٥/ ١).
(٤) رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، قال عنه النووي: حديث صحيح، ولكن رمز له السيوطي بالضعف ورواه مسلم بلفظ آخر: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» (نيل الأوطار: ١٨٨/ ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>