للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع - سنن الوضوء]

ميز الحنفية بين السنة والمندوب، فقالوا: السنة: هي المؤكدة وهي الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم، على سبيل المواظبة، أي أنها التي واظب عليها النبي وتركها أحياناً بلا عذر. وحكمها الثواب على الفعل والعتاب على الترك.

وأما المندوب أو المستحب: فهو ما لم يواظب عليه النبي . ويعرف هنا بآداب الوضوء. وحكمه الثواب على فعله وعدم اللوم على تركه.

وأهم سنن الوضوء عند الحنفية: ثمانية عشر شيئاً، وعند المالكية ثمان، وعند الشافعية حوالي ثلاثين، إذ لم يفرقوا بين السنة والمندوب، وعند الحنابلة: حوالي عشرين مطلوباً (١).

١ - النية سنة عند الحنفية، ووقتها قبل الاستنجاء، وكيفيتها: أن ينوي رفع الحدث أو إقامة الصلاة أو ينوي الوضوء أو امتثال الأمر. ومحلها القلب، واستحب المشايخ النطق بها. وهي فرض عند الجمهور غير الحنفية، كما بينت في بحث فرائض الوضوء.

٢ - غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء، سواء قام من النوم أم لم يقم؛ لأنهما آلة التطهير، ولقول النبي : «إذا استيقظ أحدكم من نومه،


(١) البدائع:١٨ - ٢٣، فتح القدير:١٣ - ٢٣، الدر المختار: ١٠١/ ١ - ١١٤، مراقي الفلاح: ص ١٠ - ١٣، الشرح الصغير: ١١٧/ ١ - ١٢١، الشرح الكبير:١/ ٩٦ - ١٠٤، بداية المجتهد: ٨/ ١ - ١٢، القوانين الفقهية: ص ٢٢، المهذب:١/ ١٥ - ١٩، كشاف القناع: ١١٨/ ١ - ١٢٢، المغني:١/ ٩٦ - ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>