للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه (١).

وقال الشافعي: يفرق الضرب على الأعضاء ويتقى الوجه والفرج والخاصرة وسائر المواضع المخوفة. ودليلهم قول علي السابق، وما روي عن عمر أنه أتي بجارية قد فجرت، فقال: «اذهبا، واضرباها، ولا تخرقا لها جلداً» ولأن القصد من الحد الردع دون القتل (٢).

وقال أحمد: يضرب في الأعضاء كلها ما عدا ثلاثة: وهي الرأس والوجه والفرج من الرجل والمرأة جميعاً؛ لأن ما عدا هذه الأعضاء ليس بمقتل، فأشبهت الظهر، ودليلهم قول علي السابق للجلاد: اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه (٣).

[مكان إقامة الحد]

قال الحنفية والحنابلة: ينبغي أن تقام الحدود كلها في ملأ من الناس؛ لقوله تعالى: ﴿وليشهد عذابَهما طائفة من المؤمنين﴾ [النور:٢/ ٢٤]، ولأن المقصود من الحد هو زجر الناس (٤).

وقال الشافعية والمالكية: يستحب حضور جماعة، وأن يكونوا أربعة على الأقل (٥).


(١) بداية المجتهد: ٢/ ٤٢٩، حاشية الدسوقي: ٤/ ٣٥٤.
(٢) مغني المحتاج: ٤/ ١٥٤، المهذب: ٢/ ٢٧٠، الميزان: ٢/ ١٧٣.
(٣) المغني لابن قدامة: ٨/ ٣١٣ وما بعدها.
(٤) البدائع: ٧/ ٦٠، المغني: ٨/ ١٧٠.
(٥) مغني المحتاج: ٤/ ١٥٢، القوانين الفقهية: ص ٣٥٦، المهذب: ٢/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>