ابنه فهو شبه عمد عندهم (١). وعرفه الجمهور، ولكنهم كما تبين اختلفوا في تحديد معناه، فهو عند أبي حنيفة: أن يتعمد الجاني الضرب بما ليس بسلاح أو ما في حكمه، كالقتل بالمثقل من عصا أو حجر أو خشب كبير. وعند الصاحبين والشافعية والحنابلة: القتل بالمثقل عمد. وشبه العمد: أن يتعمد الجاني الضرب بما لا يقتل غالباً كالحجر والخشب الصغير والعصا الصغيرة.
وعقوبات القتل شبه العمد أنواع ثلاثة: أصلية، وبدلية، وتبعية.
[النوع الأول ـ العقوبة الأصلية]
هناك عقوبتان أصليتان للقتل شبه العمد: وهما الدية والكفارة.
[المطلب الأول ـ الدية المغلظة]
لا قصاص في القتل شبه العمد، بل فيه الدية المغلظة على العاقلة وهي العقوبة الأولى فيه (٢)، لقوله صلّى الله عليه وسلم:«ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا، مئة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادها»(٣) وهو رأي المالكية والشافعية، وتجب هذه الدية مربعة عند الحنابلة والحنفية.
ودية شبه العمد مثل دية العمد في نوعها ومقدارها، وتغليظها، لكنها
(١) القوانين الفقهية: ص ٣٤٥، بداية المجتهد: ٣٩٠/ ٢، ٣٩٣ وذلك كأن يحذف الأب ابنه بسيف أو عصا، فيقتله، كما فعل رجل من بني مدلج بابنه، ففرض عمر على الأب دية مغلظة مثلثة: ٣٠ حقة و ٣٠ جذعة، و ٤٠ حوامل. (٢) البدائع: ٢٥١/ ٧. (٣) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه ابن القطان (نصب الراية: ٣٥٦/ ٤).