للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمبيت بمنى ليالي منى واجب، لكن إن ترك المبيت بمنى، فلا شيء عليه كما قال الحنفية؛ لأن الشرع لم يرد فيه بشيء. وروي عن أحمد أيضاً: في الليالي الثلاث دم، لقول ابن عباس: «من ترك من نسكه شيئاً، أو نسيه فليهرق دماً».

[المطلب الثالث - الحلق أو التقصير]

هو إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة في وقته.

وأبحث هنا وجوبه، مقدار الواجب، زمانه ومكانه، أثره المترتب عليه، حكم تأخيره عن زمانه ومكانه (١).

أولاً - وجوب الحلق أو التقصير: رأى الجمهور: أن الحلق أو التقصير نسك واجب، لقوله تعالى: ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾ [الحج:٢٩/ ٢٢] والتفث - كما قال ابن عمر: «حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك»، ولما روى أنس: «أن رسول الله أتى منى، فأتى الجمرة، فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس» (٢)، وقال أبو هريرة: قال رسول الله : «اللهم اغفر للمُحلِّقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين (٣)».

ورأى الشافعية: أن الحلق أو التقصير ركن في الحج والعمرة؛ لأنه نُسُك


(١) البدائع: ٢/ ١٤٠ - ١٤٢، بداية المجتهد: ١/ ٣٤٠، الشرح الكبير: ٢/ ٤٦، الشرح الصغير: ٢/ ٥٩، ٦٢، ٧٣، مغني المحتاج: ١/ ٥٠٢، ٥١٣، المغني: ٣/ ٤٣٤ - ٤٣٩، غاية المنتهىِ: ١/ ٤١٢، القوانين الفقهية: ص ١٣٤، الإىضاح: ص ٥٨، ٦٣.
(٢) رواه أحمد ومسلم وأبو داود (نيل الأوطار: ٥/ ٦٨).
(٣) متفق عليه (نيل الأوطار: ٥/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>