فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾.
وفي الآية:٧٥ من سورة الأنفال بيان ميراث أولي الأرحام: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم﴾.
وأما السنة النبوية: فقد ورد فيها طائفة من الأحاديث أختار منها مايلي:
١ - حديث ابن عباس:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»(١).
٢ - وحديث أسامة بن زيد:«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»(٢).
وحديث عبد الله بن عمرو:«لا يتوارث أهل ملتين شتى»(٣).
٣ - حديث عبادة بن الصامت:«أن النبي ﷺ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما»(٤).
٤ - حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت:«قضى النبي ﷺ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت»(٥) فدل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها.
٥ - حديث المقدام بن معْدِ يَكْرِب في ذوي الأرحام: «من ترك مالاً فلورثته،
(١) متفق عليه (نيل الأوطار: ٦/ ٥٥). (٢) رواه الجماعة إلا النسائي (نيل الأوطار: ٦/ ٧٣). (٣) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (المرجع والمكان السابق). (٤) رواه عبد الله بن أحمد في المسند (نيل الأوطار: ٦/ ٥٩). (٥) رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي (نيل الأوطار: ٦/ ٥٨).