للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن يقول الولي: زوجتك إياها أو أنكحتك. وقال الحنابلة: إذا تقدم القبول على الإيجاب، لم يصح، سواء أكان بلفظ الماضي: تزوجت، أم بلفظ الطلب: زوجني.

ثالثاً - انعقاد الزواج بعاقد واحد: قال الحنفية (١): ينعقد الزواج بعاقد واحد إذا كانت له ولاية من الجانبين، سواء أكانت ولايته أصلية كولاية القرابة، أم طارئة كولاية الوكالة:

١ - بأن كان العاقد ولياً من الجانبين كالجد إذا زوج ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة، والأخ إذا زوج بنت أخيه من ابن أخيه الصغير.

٢ - أو كان أصيلاً وولياً كابن العم إذا تزوج بنت عمه من نفسه.

٣ - أو كان وكيلاً من الجانبين.

٤ - أو كان رسولاً من الجانبين.

٥ - أو كان أصيلاً من جانب، ووكيلاً من جانب آخر، كأن توكل امرأة رجلاً ليزوجها من نفسه، أو وكل رجل امرأة لتزوج نفسها منه.

وأجاز الشافعي انعقاد الزواج في الحالة الأولى - حالة الولي من الجانبين - كالجد يزوج بنت ابنه من ابن ابنه (٢).

وأجاز المالكية (٣) لابن العم ووكيل الولي والحاكم أن يزوج المرأة من نفسه.


(١) البدائع: ٢/ ٢٣١، ٢٣٣.
(٢) ولا يزوج ابن العم نفسه، بل يزوجه ابن عم في درجته، فإن فقد فالقاضي (مغني المحتاج: ٣/ ١٦٣).
(٣) القوانين الفقهية: ص ٢٠٠، الشرح الكبير: ٢/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>