ووقف، وأما الأهلية والولاية فقد أوضحتهما في بحث النظريات الفقهية، ويتكرر تفصيلهما أحياناً في بعض مباحث الأحوال الشخصية، وعقد البيع وغيره.
المطلب الحادي عشر ـ جدول المقاييس (١)
١ - وحدات الأطوال: القَصَبة: (٦ أذرع أو ٦٩٦،٣ م)(متراً)(٢).
الجريب:(١٠٠ قصبة أو ٣٦٠٠) ذراعاً هاشمياً أو قدماً مربعاً أو ياردة مربعة، (أو٠٤١٦،١٣٦٦ م٢)(متر مربع)، والقدم:(٤،٣٠ سم)، واليارد الحالي:(٤٣،٩١سم).
الذراع الهاشمي:(٣٢) إصبعاً أو قيراطاً، والإصبع:(٩٢٥،١) سم (سنتيمتر).
الذراع المصري العتيق (٣): (٢،٤٦) سم.
الذراع المقصود فقهاً هو الهاشمي:(٢،٦١) سم.
الباع:(٤) أذرع، والمرحلة:(١٢) ساعة.
(١) انظر الخراج في الدولة الإسلامية للدكتور ضياء الدين الريس، ط أولى: ص٢٦١ - ٣٥٣، النظم الإسلامية للدكتور صبحي الصالح: ص٤٠٩ - ٤٢٩، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة الأنصاري. (٢) القصبة الحالية: ٢٣.٧٥م٢، قد يختلف التقدير بالغرام أو المتربين الحنفية والشافعية وغيرهم، بسبب الاختلاف في تقدير الأوسق والمرحلة. (٣) والمؤلفون يسمونه بأسماء مختلفة، فيقولون: الذراع الصغير، أو ذراع العامة، أو ذراع القياس، أو ذراع اليد، أو ذراع الآدمي، أو الذراع الصحيح.