ومنها - أن الخطيب عند الحنفية خلافاً للجمهور لايجلس إذا صعد المنبر، ويجلس في خطبة الجمعة.
ومنها - أن الخطيب عند المالكية إذا أحدث في أثناء خطبة العيد يستمر ولا يستخلف، بخلاف خطبة الجمعة، فإنه إذا أحدث فيها يستخلف.
ومنها - أن خطبة العيد عند الشافعية لا يشترط فيها شروط خطبة الجمعة من قيام وطهارة وستر عورة وجلوس بين الخطبتين، وإنما يسن ذلك فقط.
سابعاً - حكم التكبير في العيدين: اتفق الفقهاء على مشروعية التكبير في العيدين في الغدو إلى الصلاة، وفي إدبار الصلوات أيام الحج. أما التكبير في الغدو إلى صلاة العيد: فقال أبو حنيفة (١): يندب التكبير سراً في عيد الفطر في الخروج إلى المصلى لحديث «خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي»(٢)، ويقطعه إذا انتهى إلى المصلى في رواية، وفي رواية: إلى الصلاة. وقال الصاحبان: يكبر جهراً، واتفقوا على التكبير جهراً في عيد الأضحى في الطريق.
وقال الجمهور (٣): يكبر في المنازل والمساجد والأسوق والطرق أي عند الغدو إلى الصلاة جهراً، إلى أن تبدأ الصلاة، وعند الحنابلة: إلى فراغ الخطبة،
(١) فتح القدير: ١/ ٤٢٣، الفتاوى الهندية: ١/ ١٤٢، مراقي الفلاح: ص ٩٠، اللباب: ١/ ١١٧، الدر المختار: ١/ ٧٨٤ - ٧٨٥. (٢) رواه أحمد وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن سعد. (٣) الشرح الصغير: ١/ ٥٢٩، القوانين الفقهية: ص ٨٦، المجموع: ٥/ ٣٦ - ٣٧. مغني المحتاج: ١/ ٣١٤ ومابعدها، كشاف القناع: ٢/ ٦٣ - ٦٤، المغني: ٢/ ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٢ - ٣٧٤، ٣٩٣ - ٥٩٥.