للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجمع المسلمون على جواز القرض (١).

وهو مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض، للأحاديث السابقة، ولما روى أبو هريرة أن النبي قال: «من نفَّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (٢)، وعن أبي الدرداء أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردا، ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما» وعن ابن مسعود وابن عباس قالا: «قرض مرتين خير من صدقة مرة» (٣). وقال الحنابلة: الصدقة أفضل من القرض ولا إثم على من سئل فلم يقرض (٤).

عاقده وصيغته: ولا يصح القرض إلا من جائز التصرف، لأنه عقد على المال، فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع.

ولا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول، لأنه تمليك آدمي، فلم يصح من غير إيجاب وقبول كالبيع والهبة.

ويصح بلفظ القرض والسلف؛ لأن الشرع ورد بهما، ويصح بما يؤدي معناه: وهو أن يقول: «ملكتك هذا على أن ترد علي بدله» (٥).


(١) المغني: ٤ ص ٣١٣، مغني المحتاج: ٢ ص ١١٧.
(٢) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه مختصراً والحاكم وقال: صحيح على شرطهما وفي لفظ «من كشف عن مسلم … » (انظر الترغيب والترهيب: ٢ ص ٤٤، مجمع الزوائد، ٤ ص ٣٣).
(٣) المهذب: ١ ص ٣٠٢، المغني: ٤ ص ٣١٣.
(٤) غاية المنتهى: ٢ ص ٨٣.
(٥) المهذب: ١ ص ٣٠٢، المغني: ٤ ص ٣١٤، الدر المختار: ٤ ص ١٧٩، غاية المنتهى: ٢ ص ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>