للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الحقنة في الإحليل أي ثقبة الذكر، ولو بمائع، لأنه لا يصل عادة للمعدة.

٣ - دهن الجائفة بالدواء: أي دهن الجرح في البطن أو الجنب الواصل للجوف، لأنه لا يصل لمحل الأكل والشرب، وإلا لمات من ساعته.

٤ - نزع المأكول أو المشروب أو الفرج عند طلوع الفجر، فإن ظن النازع إباحة الفطر، فأفطر، فلا كفارة عليه، لأن فطره بتأويل قريب.

٥ - من غلبه المني أو المذي بمجرد النظر أو الفكر أي غير المستديم.

٦ - من ابتلع ريقه، أو ما بين أسنانه من بقايا الطعام، إلا إذا كان كثيراً عرفاً.

٧ - المضمضة للعطش، والإصباح بالجنابة، والسواك في كل النهار لمقتض شرعي من وضوء وصلاة وقراءة وذكر الله تعالى.

٨ - الحجامة لا تفطر، ولكنها تكره.

الشافعية (١): ما يفسد الصوم نوعان: نوع يوجب القضاء فقط، ونوع يوجب القضاء والكفارة.

[الأول - ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط]

يفسد الصوم ويجب القضاء فقط دون الكفارة بالأمور الآتية، ويجب الإمساك بقية النهار على من أفطر بغير عذر؛ لأنه أفطر بغير عذر.

١ - وصول شيء مادي (عين) إلى الجوف وإن قل كسمسمة، أو لم يؤكل


(١) مغني المحتاج: ١/ ٤٢٧ - ٤٣٢،٤٤٢ ومابعدها، المهذب: ١/ ١٨٣ - ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>