فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه، كسحيق مسك، وكافور ودهن وبخور وعنبر ونحوها.

ولا بأس أن يغتسل الصائم، لأن النبي ﷺ كان يغتسل من الجنابة ثم يصوم (١)، ولا بأس بالسواك للصائم، قال عامر بن ربيعة: رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم (٢).

[المبحث السادس - الأعذار المبيحة للفطر]

يباح الفطر لأعذار أهمها سبع أو تسع هي ما يأتي (٣)، وقد نظمها بعضهم بقوله:

وعوارض الصوم التي قد يغتفر للمرء فيها الفطر تسع تستطر

حبل وإرضاع وإكراه سفر مرض جهاد جَوْعةعطش كبر

١ - السفر: لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة:١٨٥/ ٢] والسفر في عرف اللغة: عبارة عن خروج يُتكلف فيه مؤنة، ويفصل فيه بُعْد في المسافة. ولم يرد فيه من الشارع نص، لكن ورد فيه تنبيه، وهو قوله ﵇ في الصحيح: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة إلا معها ذو مَحْرم منها».


(١) متفق عليه عن عائشة وأم سلمة.
(٢) قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٣) الدر المختار:٢/ ١٥٨ - ١٦٨، مراقي الفلاح: ص ١١٥ - ١١٧، البدائع: ٢/ ٩٤ - ٩٧، الشرح الكبير: ١/ ٥٣٤، القوانين الفقهية: ص ١٢٠ - ١٢٢، الشرح الصغير: ١/ ٦٨٩ - ٦٩١، بداية المجتهد: ١/ ٢٨٥ - ٢٨٨، مغني المحتاج: ٤٣٧ - ٤٤٠، المهذب:١/ ١٧٨ ومابعدها، غاية المنتهى: ١/ ٣٣٣، المغني: ٣/ ٩٩ ومابعدها، كشاف القناع: ٢/ ٣٦١ - ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>