الشرط الثاني: الاختيار أو الطواعية: فلا تصح ردة المكره اتفاقاً إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان، كما سبق ذكره في بحث الإكراه (١).
أحكام المرتد: للمرتد أحكام منها:
[١ - قتل المرتد]
لا يقتل المرتد إلا إذا كان بالغاً عاقلاً، لم يتب من ردته، وثبتت ردته بإقرار أو شهادة. وقد اتفق العلماء على وجوب قتل المرتد، لقوله ﷺ:«من بدل دينه فاقتلوه»(٢) وقوله ﵇: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس،
والتارك لدينه المفارق للجماعة» (٣). وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وكذا تقتل المرأة المرتدة عند جمهور العلماء غير الحنفية، بدليل أن امرأة يقال لها:«أم مروان ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي ﷺ فأمر أن تستتاب، إن تابت وإلا قتلت»(٤) وقد وقع في حديث معاذ: «أن النبي ﷺ لما أرسله إلى اليمن، قال له: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد، وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام، فادعها، فإن عادت، وإلا فاضرب عنقها»(٥). قال الحافظ ابن حجر:«وإسناده حسن، وهو نص في موضوع النزاع، فيجب المصير إليه».
(١) المراجع السابقة، المغني: ص ١٤٥، غاية المنتهى: ٣/ ٣٥٣، ٣٥٨. (٢) رواه الجماعة إلا مسلماً، ورواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس. وقد سبق تخريجه (راجع نيل الأوطار: ٧/ ١٩٠). (٣) رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود ﵁ (سبل السلام: ٣/ ٢٣١، الإلمام: ص ٤٤٣). (٤) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن جابر، وإسناده ضعيف، وأخرجه البيهقي من وجه آخر ضعيف عن عائشة (نيل الأوطار: ٧/ ١٩٢، نصب الراية: ٣/ ٤٥٨، تلخيص الحبير، الطبعة المصرية: ٤/ ٤٩). (٥) رواه الطبراني في معجمه عن معاذ بن جبل، قال الحافظ ابن حجر: وسنده حسن (نيل الأوطار: ٧/ ١٩٣، نصب الراية: ٣/ ٤٥٧).