الخطبة الثالثة عند الجمهور، وهي الرابعة عند الشافعية: ثاني أيام منى:
وهي خطبة واحدة متفق عليها، يعلم الإمام فيها الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم، لما روي عن رجلين من بني بكر قالا:
«رأينا رسول الله ﷺ يخطب بين أوساط أيام التشريق، ونحن عند راحلته»(١)، ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم: كيف يتعجلون، وكيف يودعون، بخلاف اليوم الأول من أيام منى.
والخلاصة: إن الخطب أربعة عند الشافعية وهي خطبة السابع، وخطبة التاسع من ذي الحجة يوم عرفة، ويوم العيد بمنى، وفي اليوم الحادي عشر: ثاني أيام التشريق بمنى.
وهي ثلاثة عندالحنابلة: يوم عرفة، ويوم النحر، وثاني أيام منى.
وكذلك هي ثلاثة عند الحنفية والمالكية: سابع ذي الحجة في المسجد الحرام، ويوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة، وفي اليوم الحادي عشر.
وكلها مفردة إلا خطبة يوم عرفة فهي خطبتان، ومتفق عليها كما يلاحظ.
[المبحث الثامن - كيفية أداء الحج والعمرة]
عرفنا أن أداء الحج والعمرة له حالات ثلاث: الإفراد، التمتع، القران (٢)، وبينت الأفضل منها في المذاهب في بحث أركان الحج والعمرة.
أولاً - كيفية الإفراد: الإفراد أن يحرم بالحج وحده، ثم لا يعتمر حتى يفرغ من حجه.
(١) رواه أبو داود، وروى الدارقطني مثله عن سرَّاء بنت نبهان. (٢) راجع فتح القدير: ٢/ ١٣٤ - ٢٢٤، اللباب شرح الكتاب: ١/ ١٧٩ - ١٩٩، القوانين الفقهية: ص ١٣١ - ١٣٥، المهذب: ١/ ٢٢٠ - ٢٣٢، غاية المنتهى: ١/ ٤٠٧ - ٤١٢.