للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثامن - الحلف على السكنى.

المطلب التاسع - الحلف على الضرب والقتل.

المطلب العاشر - الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف.

المطلب الحادي عشر - الحلف على أمور شرعية.

المبحث الأول - تعريف اليمين ومشروعيّتها وأنواعها وحكم كل نوع:

تعريف اليمين: اليمين في اللغة لها معان ثلاثة:

أولها - القوة، ومنه قوله تعالى: ﴿لأخذنا منه باليمين﴾ [الحاقة:٤٥/ ٦٩] أي بالقوة، ثانيها - اليد اليمنى وقد سمي العضو باليمين لوفور قوته.

ثالثها - القسم أو الحلف، وأطلقت اليمين على الحلف؛ لأن الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه.

وفي اصطلاح الفقهاء كما قال الحنفية: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أوالترك. وسمي هذا العقد باليمين؛ لأن العزيمة تتقوى بها (١).

مشروعية اليمين: اليمين مشروعة؛ لأن الله تعالى أقسم وأمر نبيه بالقسم، مثل قوله سبحانه: ﴿والليل إذا يغشى﴾ [الليل:١/ ٩٢] ﴿والشمس وضحاها﴾ [الشمس:١/ ٩١] ﴿والنجم إذا هوى﴾ [النجم:١/ ٥٣] ﴿والتين والزيتون﴾ [التين:١/ ٩٥] أي وربِّ هذه الأشياء على اعتبار أن المحلوف به محذوف. والنبي أمر بالحلف في ثلاثة مواضع: فقال سبحانه: ﴿ويستنبئونك


(١) راجع المبسوط للسرخسي: ٨ ص ١٢٦، فتح القدير: ٤ ص ٢، تبيين الحقائق للزيلعي: ٣ ص ١٠٦ ومابعدها، الدر المختار بهامش رد المحتار: ٣ ص ٤٨ ومابعدها، مغني المحتاج: ٤ ص ٣٢٠، الفتاوى الهندية: ٢ ص ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>