للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - بيع التولية: هو البيع بمثل الثمن الأول أي برأس المال من غير زيادة ربح، فكأن البائع جعل المشتري يتولى مكانه على المبيع.

٤ - بيع الإشراك: هو كبيع التولية، إلا أنه بيع بعض المبيع ببعض الثمن.

٥ - بيع الوضيعة: هو بيع بمثل الثمن الأول، مع نقصان شيء معلوم منه (١).

[بيع المرابحة]

بيع المرابحة عقد جائز شرعاً رخص في جوازه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، إلا أنه في رأي المالكية خلاف الأولى أو الأحب. وأدلة الجواز ما يلي:

١ - الآيات القرآنية الدالة بعمومها على مشروعية البيع، مثل قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة:٢٧٥/ ٢] وقوله سبحانه: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء:٢٩/ ٤] والمرابحة بيع بالتراضي بين العاقدين.

٢ - صح أن النبي لما أراد الهجرة، ابتاع أبو بكر بعيرين، فقال له النبي : «ولّني أحدهما، فقال: هو لك بغير شيء، فقال : أما بغير ثمن فلا» (٢).

٣ - روي عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأساً بده يازده، وده دوا زده، أي كل عشرة ربحها درهم، وكل عشرة ربحها درهمان.


(١) انظر درر الحكام: ٢/ ١٨٠.
(٢) ذكره البخاري عن عائشة، وكذا الإمام أحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات، وابن إسحاق في السيرة. وقوله: «ولني أحدهما» معناه الأخذ على سبيل التولية بمثل الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>