للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادساً - صفة القبور واحترامها: للقبور صفات مستمدة من السنة النبوية ومما تقتضيه الحاجة وهي ما يلي (١):

١ - أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع عن نبش تلك الحفرة لأكل الميت؛ لأن الحكمة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار رائحته، واستقذار جيفته وأكل السباع له.

٢ - ويندب عند الجمهور غير المالكية أن يوسع طولاً وعرضاً ويعمَّق بأن يزاد في نزوله، لقوله في قتلى أحد: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا» (٢)، ولأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة التي تستضر بها الأحياء، وأبعد لقدرة الوحش على نبشه، وآكد لستر الميت، وروى البيهقي أن النبي قال لحفار: «أوسع من قبل الرأس، ومن قبل الرجلين».

والتعميق عند الشافعية وأكثر الحنابلة: قدر قامة وبسطة من رجل معتدل، يأن يقوم باسطاً يديه مرفوعتين؛ لأن عمر وصى بذلك، ولم ينكر عليه أحد، وهما أربعة أذرع ونصف. وقال أحمد : يعمق القبر إلى الصدر، الرجل والمرأة في ذلك سواء.

وعند الحنفية: مقدار نصف قامة، أو إلى حد الصدر، وإن زاد مقدار قامة فهو أحسن. فالأدنى نصف القامة، والأعلى القامة. وطوله: على قدر طول الميت، وعرضه: على قدر نصف طوله.


(١) الدر المختار:١/ ٨٣٥ - ٨٣٩،٨٤٧، فتح القدير:١/ ٤٦٩ - ٤٧٢، مراقي الفلاح: ص ١٠١ ومابعدها، الكتاب:١/ ١٣٤ ومابعدها، بداية المجتهد:١/ ٢٣٥ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٩٦،٩٧، الشرح الكبير:١/ ٤١٩، الشرح الصغير:١/ ٥٥٨،٥٦٠،٥٧٢،٥٧٨، مغني المحتاج:١/ ٣٥١،٣٦٤، المهذب:١/ ١٣٩، المغني:٢/ ٤٩٧ - ٤٩٩،٥٠٤ - ٥٠٨، كشاف القناع:٢/ ١٥٤ - ١٦٣، شرح الرسالة:١/ ٢٧٧ - ٢٨٠، المجموع:٥/ ٢٨٤.
(٢) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>