للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى - السدس: للواحد منهم، ذكراً أو أنثى، لقوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس﴾ [النساء:١٢/ ٤] والمراد منه أولاد الأم إجماعاً، ويدل عليه قراءة أبيّ: «وله أخ أو أخت من أم».

فمن ترك شقيقاً، وأخاً أو أختاً لأم، فللأخ أو الأخت لأم: السدس، والباقي للشقيق.

الثانية - الثلث: للاثنين فصاعداً، ذكوراً وإناثاً، لقوله تعالى: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك، فهم شركاء في الثلث﴾ [النساء:١٢/ ٤] ذكورهم وإناثهم في القسمة والاستحقاق سواء، أما في القسمة: فلأن الأنثى منهم تأخذ مثل الذكر، وأما في الاستحقاق: فلأن الواحد منهم مذكراً كان أو مؤنثاً، يستحق السدس.

فمن ترك أما وإخوة أو أخوات لأم، وعماً، فللأم: السدس، وللإخوة أو الأخوات لأم: الثلث، والباقي للعم.

الثالثة - حجبهم: يسقطون مع وجود الفرع الوارث - الولد وولد الابن وإن سفل، ومع وجود الأصل الوارث المذكر - الأب والجد العصبي (الصحيح) بالاتفاق؛ لأنهم من قبيل الكلالة، وقد اشترط في إرثهم عدم الولد والوالد، في قوله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخ أو أخت .. ﴾ [النساء:١٢/ ٤] وقوله سبحانه في حال عدم الولد: ﴿قل: الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت﴾ [النساء:١٧٦/ ٤] وفي الأثر: «الكلالة: من ليس له ولد، ولا والد».

وولد الابن داخل في الولد، لقوله تعالى: ﴿يا بني آدم﴾ [الأعراف:٣١/ ٧] والجد داخل في الوالد، لقوله تعالى: ﴿كما أخرج أبويكم من الجنة﴾ [الأعراف:٢٧/ ٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>