١ - الحنفية: يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط:
الأول - لبسهما بعد غسل الرجلين، ولو قبل تمام الوضوء، إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.
الثاني - سترهما للكعبين.
الثالث - إمكان متابعة المشي فيهما.
الرابع - خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.
الخامس - استمساكهما على الرجلين من غير شد.
السادس - أن يبقى - في حالة قطع شيء من القدم - من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد.
٢ - المالكية: لجواز المسح على الخف أحد عشر شرطاً: ستة في الممسوح وخمسة في الماسح. أما شروط الماسح فقد ذكرتها في بحث أول شرط متفق عليه. وأما شروط الممسوح فهي ما يأتي:
الأول - كون الممسوح جلداً، فلا يصح المسح على غيره.
الثاني - أن يكون طاهراً، احترازاً من جلد الميتة ولو مدبوغاً.
الثالث - أن يكون مخروزاً، لا إن لزق بنحو رسراس.
الرابع - أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض في الغسل، بأن يستر الكعبين، فلا يصح المسح على غير الساتر لهما.