وقد أخذ بهذا الرأي ابن أبي ليلى ومحمد بن بشير قاضي قرطبة، ورجحه ابن نجيم المصري وهو رأي ابن القيم. وأخذت مجلة الأحكام العدلية بذلك، فنصت المادة (١٧٢٧) على أنه:
«إذا ألح المشهود عليه على الحاكم بتحليف الشهود بأنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين، وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين، فللحاكم أن يحلِّف الشهود، وله أن يقول لهم: إن حلفتم قبلت شهادتكم، وإلا فلا».
[المبحث الثالث - الإقرار]
يتضمن هذا المبحث المطالب الآتية:
المطلب الأول - تعريف الإقرار وحجيته وحكمه.
المطلب الثاني - ألفاظ الإقرار.
المطلب الثالث - شروط صحة الإقرار.
المطلب الرابع - أنواع المقر به بشكل عام.
المطلب الخامس - الإقرار بالأموال.
المطلب السادس - الإقرار في حال الصحة وفي حال المرض.
المطلب السابع - الإقرار بالنسب.
[المطلب الأول - تعريف الإقرار وحجيته وحكمه]
الإقرار لغة: الإثبات، مأخوذ من قولهم: قرَّ الشيء يقر قراراً: إذا ثبت، وشرعاً: هوإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه.