الأول - ترك الإمام أو المنفرد عمداً أو سهواً سنة مؤكدة: وهي التي تسمى بأبعاض الصلاة، وهي ستة: وهي التشهد الأول، وقعوده، والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان، والقيام للقنوت، والصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير (١).
الثاني - نقل ركن قولي لغير محله: كأن يعيد الفاتحة في الجلوس، وأن يسلم في غير موضع السلام ناسياً، وكذلك نقل السنة القولية كأن يقرأ السورة في غير موضع القراءة، فيسجد للسهو؛ لأنه قول في غير موضعه، فصار كالسلام. ويستثنى من ذلك قراءة السورة قبل الفاتحة، فلا يسجد لها.
الثالث - فعل شيء سهواً، يبطل عمده فقط: كتطويل الركن القصير في الأصح، بأن يطيل الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين. ومثله الكلام القليل سهواً، بدليل أن النبي ﷺ سلَّم من اثنتين وكلم ذا اليدين، وأتم صلاه، وسجد سجدتين (٢).
وأما ما يبطل عمده وسهوه ككلام كثير وأكل، فيبطل الصلاة ولا يسجد له في الأصح.
(١) الأبعاض ستة إجمالاً عشرون تفصيلاً:١٤ منها في القنوت وهي قنوت الصبح ووتر النصف الثاني من رمضان، والقيام له والصلاة على النبي ﷺ بعد القنوت، والقيام لها، والسلام على النبي ﷺ بعدها، والقيام له، والصلاة على الآل، والقيام لها، والصلاة على الصحب، والقيام لها، والسلام على الآل، والقيام له، والسلام على الصحب، والقيام له. وستة منها في التشهد: وهي التشهد الأول، والقعود له، والصلاة على النبي ﷺ بعده، والقعود له، والصلاة على الآل بعد الأخير، والقعود لها (حاشية الباجوري:١/ ١٦٧ - ١٦٨، حاشية الشرقاوي:١/ ١٩٦) فحصر الأبعاض في ستة أو في ثمانية هو حصر إضافي. (٢) متفق عليه عن أبي هريرة (نيل الأوطار:٣/ ١٠٧).