للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَوْلاً﴾ [النساء:٢٢٥/ ٤] وقوله سبحانه: ﴿وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً﴾ [النور:٣٣/ ٢٤] نظم بعضهم ثمانية منها في بيت:

صداق، ومهر، نحلة، وفريضة

وحكمه: أنه واجب على الرجل دون المرأة، ويجب كما دلت التعاريف بأحد أمرين؛ إذ الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عَقْر (حد) أو عُقْر (مهر)، احتراماً لإنسانية المرأة:

الأول - مجرد العقد الصحيح: وقد يسقط كله أو نصفه ما لم يتأكد بالدخول أو بالموت، أو بالخلوة عند الحنفية والحنابلة.

الثاني - الدخول الحقيقي: كما في حالة الوطء بشبهة، أو في الزواج الفاسد. ولا يسقط حينئذ إلا بالأداء أو بالإبراء.

ونص القانون السوري (م ٥٣) على أنه: يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح، سواء أسمي عند العقد أم لم يسم أم نفي أصلاً.

وأدلة وجوب المهر: ما يأتي (١):

١ - القرآن: قال تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء:٤/ ٤] أي عطية من الله مبتدأة أو هدية. والمخاطب به الأزواج عند الأكثرين، وقيل: الأولىاء؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه، ويسمونه نحلة، وهو دليل على أن المهر رمز لإكرام المرأة، والرغبة في الاقتران.

وقال سبحانه: ﴿فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة﴾ [النساء:


(١) المغني: ٦/ ٦٧٩، المهذب: ٢/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>