٣٤٥٢ - (١٣) وَعنْ أَنَسٍ أَيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتخَذُ خَلا، فَقَال:(لا)(٢). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٤٥٣ - (١٤) مسلم. عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجرٍ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيدٍ الْجُعْفِيَّ سَأَلَ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَال: إِنمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَال:(إِنهُ لَيسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنهُ (٣) دَاءٌ) (٤). ولا أخرج البخاري أيضًا هذا الحديث.
٣٤٥٤ - (١٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (الْخَمْرُ مِنْ هَاتَينِ الشَّجَرَتَينِ النخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ)(٥). وفي أخرى: الْكَرْمَةِ وَالنخْلَة. [وفي أخرى: الْكَرْمِ وَالنخْلِ](٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٤٥٥ - (١٦) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتمْرُ (٧). وفي لفظ آخر: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ (٨) التمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا (٩).
٣٤٥٦ - (١٧) وَعَنْ جَابِرِ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَجْمَعُوا بَينَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَينَ الزَّبِيبِ وَالتمْرِ نَبِيذًا)(١٠). بهذا اللفظ آخرج البخاري.
(١) مسلم (٣/ ١٥٧٢ رقم ١٩٨٢)، وانظر الحديث رقم (٧ و ٨) من هذا الباب. (٢) مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٣). (٣) في (ك): "لكنه". (٤) مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٤). (٥) مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٥). (٦) ما بين المعكوفين جاء في حاشية (أ) وعليه "خ"، وفيه: "النخلة". (٧) مسلم (٣/ ١٥٧٤ رقم ١٩٨٦)، البخاري (١٠/ ٦٧ رقم ٥٦٠١). (٨) في (ك): "ينتبذ". (٩) وسبب ذلك أن الإسكار يسرع إليها بسبب الخلط. (١٠) انظر الحديث الذي قبله.