طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ (١).
وَقَال: {دَمًا مَسْفُوحًا}: مُهْراقَا، قَالهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (٢)
كِتَابُ الأَضَاحِي
قال ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنة وَمَعْرُوفٌ (٣).
بَاب "ضَحِيَّةِ النبِيِّ بِكَبْشَينِ أَقْرَنَينِ وَيُذْكَرُ سَمِينَينِ": وَقال يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمّنُونَ (٤).
وَفِي بَاب "مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيرِهِ": وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ، وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحّينَ بِأَيدِيهِنَّ (٥).
كِتَابُ الأَشْرِبَةِ
وَقَال فِي بَاب "الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَهُوَ الْبِتْعُ": قَال مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَال: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلا بأْسَ. وَقَال ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: لا يُسْكِرُ لا بأسَ بِهِ (٦).
(١) البخاري (٩/ ٦٧٢).(٢) سقط من المتن، وأثبته الحافظ في الشرح (٩/ ٦٧٤).(٣) البخاري (١٠/ ٣).(٤) البخاري (١٠/ ٩).(٥) البخاري (١٠/ ١٩).(٦) البخاري (١٠/ ٤١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute