٢١٠٩ - (١) مسلم. عَن عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ (٢) قَلائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ (٣).
٢١١٠ - (٢) وعَنْهَا؛ كنْتُ أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هَاتَينِ، ثُمَّ لا يَعْتَزِلُ شَيئًا وَلا يَتْرُكُهُ (٤).
٢١١١ - (٣) وعَنْهَا قَالتْ: فَتَلْتُ قَلائدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ (٥)، ثُمَّ أَشْعَرَهَا، وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيتِ، وَأَقَامَ بالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيهِ شَيءٌ كَانَ لَهُ حَلالًا (٦)(٧).
٢١١٢ - (٤) وعنهَا، كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَث بالْهَدْيِ أَفْتِلُ قَلائِدَهَا بِيَدَيَّ، ثمَّ لا يُمْسِكُ عَنْ شَيءٍ لا يُمْسِكُ عَنْهُ الْحَلالُ (٧).
٢١١٤ - (٦) وعَنْهَا؛ لَقَدْ (٩) رَأَيتنِي أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ
(١) قوله: "باب" ليس في (أ). (٢) "فأفتل": من فتلت الحبل وغيره إذا لويته. (٣) مسلم (٢/ ٩٥٧ رقم ١٣٢١)، البخاري (٣/ ٥٤٢ رقم ١٦٩٦)، وانظر (١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٠، ١٧٠١، ١٧٠٢، ١٧٠٣، ١٧٠٤، ١٧٠٥، ، ٥٥٦٦، ٢٣١٧). (٤) انظر الحديث الذي قبله. (٥) قوله: "بيدي" ليس في (ج). (٦) في (ج): "حلًا". (٧) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (٨) "عهن" هو الصوف، وقيل: الصوف المصبوغ ألوانًا. (٩) قوله: "لقد" ليس في (ج).