٥١١ - (٢) وعَنْ أنَسٍ قَال: ذَكَرُوا أَنْ يعلِمُوا وَقتَ الصَلاةِ بِشَيءٍ يَعرِفُونَهُ فَذَكَرُوا: أنْ يُنَوِّروا نَارًا، أوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلال أنْ يَشفَعَ الأَذَانَ، ويوترَ الإقَامَةَ (٦). وقَال أيوبُ السختيَاني: إِلا الإقَامَة. وفي روايةٍ: لَمَا كثُرَ الناسُ ذَكَرُوا أَنْ يعلِمُوا، يَعنى (٧) وَقت الصَّلاة. ذكَر البخاري استثنَاء أيوب، وترجم عليه: باب "الإقامة واحدة إلا (٨) قوله: قَدْ قَامتِ الصّلاة". وقَال في لفظ آخر فِي حديث أنس: ذَكَرُوا النار والناقُوس فَذَكَرُوا اليَهودَ والنصارى، وذَكَر قَوله أيضًا (٩): لَمَّا كثرَ الناسُ.
(١) قوله: "نبيه" ليس في (ج). (٢) قَوله: "تسليمًا" ليس في (أ). (٣) في (ج): "للصلوات". (٤) في (ج): "قال". (٥) مسلم (١/ ٢٨٥ رقم ٣٧٧)، البخاري (٢/ ٧٧ رقم ٦٠٤). (٦) مسلم (١/ ٢٨٦ رقم ٣٧٨)، البخاري (٢/ ٧٧ رقم ٦٠٣)، وانظر أرقام (٦٠٥، ٦٠٦، ٦٠٧، ٣٤٥٧). (٧) قوله: "يعني" ليس في (ج). (٨) في (ج): "إلى". (٩) في (ج): "وذكر أيضًا قوله".